الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
48
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
بل والطّرف الخارج على الأحوط ، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا ، لا يلحقه الحكم ،
--> ( 1 ) راجع ، كتاب الطّهارة ، ج 3 ، ص 446 ، حيث قال : « المسجد عنوان معهود واسم للمعبد المعهود بين المسلمين . . . وهو مجموع ما جعلت للمعبديّة أرضها إلى مقدار متعارف وسقفها وجدارها داخلا وخارجا ، وليس المسجد من قبيل المطلق حتّى يؤخذ بالقدر المتيقّن فيه ، بل هو كالعلم اسم لهذه الأبنية » . ( 2 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 288 ، حيث قال : « . . . وإن كانت الإزالة عن خارجه وعدم تنجيسه هو الأحوط » ؛ وتفصيل الشّريعة ، كتاب النّجاسات وأحكامها ، ص 300 حيث قال : « ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه » .